السيد موسى الشبيري الزنجاني
2904
كتاب النكاح ( فارسى )
پسرش مىشود اما موجب نشر حرمت ام و بنت مزنى بها بر خودش نيست . د ) بررسى حكم زنا به مزنى بهاى غير بالغه : در مورد مزنى بها موضوع حرمت در روايات باب « امراة » است نه انثى ، و « امرأه » در مقابل « رجل » است كه شامل غير بالغ نمىگردد . ولى همان گونه كه مرحوم آقاى خويى هم فرمودهاند بعيد نيست بتوان الغاء خصوصيت كرد زيرا اگر حرمت به مناط عقوبت باشد بايد در مورد زناى به صغيره شديد تر برخورد شود و لذا در بحث « افضاء » براى صغيره حرمت ابد جعل شده كه براى كبيره نيست . و اگر به مناط حصول قرب و اتصال خاص باشد ، باز فرقى بين كبيره و صغيره نيست و عرف خصوصيت بلوغ را الغاء مىكند . نتيجه اينكه زناى به غير بالغه موجب نشر حرمت در تمام موارد اربعه مىشود . و ) كلمات برخى از لغويان درباره « افضاء » كتاب العين : افضى فلان الى فلان اى وصل اليه ، و اصله انّه صار فى فرجته و فضائه الصحاح : افضى الرجل الى امرأته : باشرها و جامعها لسان العرب : افضى الرجل : دخل على اهله ، و افضى الى المرأة : غشيها ، و قال بعضهم : اذا خلا بها فقد افضى ، غشى او لم يغش ، و الافضاء فى الحقيقة الانتهاء ، و منه قوله تعالى : و كيف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض ، اى انتهى و أوى ، عدّاه ب « إلى » لان فيه معنى الوصل ، كقوله تعالى : احلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم . در لسان العرب عبارت كتاب العين و صحاح نيز آورده شده است . القاموس : أفضى . . . اليها : جامعها ، او خلا بها ، جامع ام لا مجمع البحرين : قوله تعالى : أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ [ 4 / 21 ] اى انتهى اليه فلم يكن بينهما حاجز عن الجماع ، يقال : افضى الرجل الى جاريته : جامعها ، و افضى الى الاخرى : صار اليها قال بعضهم : الافضاء ان يخلوا لرجل بالمرأة جامعها او لم يجامعها و عن الشيخ ابى على : الافضاء الى الشىء الوصول اليه بالملامسة ، و اصله من الفضاء و هو السعة « * و السلام * »